Print This Post

قرار الهدم

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط
  • فقه القضاء

قرار الهدم : هو قرار بلدي يختص به رئيس البلدية ويتخذه في خصوص البناءات غير المرخص فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به بناء على رأي اللجان الفنية المختصة وفي حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر. ويتخذ رئيس البلديّة قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصله برأي اللجنة، ويكون قرار الرفض معلّلا. وينشر مصحوبا برأي اللجنة الفنية على الموقع الإلكتروني للبلدية.
هذا ويتعيّن على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية. وعلى رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.
كما يلتزم الوالي بالإذن بتنفيذ هذه القرارات ويعلم رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلّل عدم التنفيذ عند الاقتضاء. تعين السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية، ويبقى له الطعن في رفض السلطة المركزية تنفيذ قرارات الهدم أمام القضاء الإداري.
كما يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل من له النظر خطأ جسيما موجبا للمساءلة.

  • الفصول 258 و259 و266 من الباب الأوّل من الكتاب الثاني من مجلة الجماعات المحلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *