Print This Post

قرار الهدم

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط
  • فقه القضاء

قرار الهدم : هو قرار بلدي يختص به رئيس البلدية ويتخذه في خصوص البناءات غير المرخص فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به بناء على رأي اللجان الفنية المختصة وفي حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر. ويتخذ رئيس البلديّة قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصله برأي اللجنة، ويكون قرار الرفض معلّلا. وينشر مصحوبا برأي اللجنة الفنية على الموقع الإلكتروني للبلدية.
هذا ويتعيّن على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية. وعلى رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.
كما يلتزم الوالي بالإذن بتنفيذ هذه القرارات ويعلم رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلّل عدم التنفيذ عند الاقتضاء. تعين السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية، ويبقى له الطعن في رفض السلطة المركزية تنفيذ قرارات الهدم أمام القضاء الإداري.
كما يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل من له النظر خطأ جسيما موجبا للمساءلة.

  • الفصول 258 و259 و266 من الباب الأوّل من الكتاب الثاني من مجلة الجماعات المحلية

المصطلح الموحد (*) : رخص البناء و قرارات الهدم
الكلنا نسمعو في حومنا والا في الأخبار بالبناءات العشوائية وكيفية تعامل السلط معها. إلي لازمنا نعرفوه أولا أن البناء بصفة عامة عاند قواعد قانونية لازم كل مواطن وكل السلط تلتزم بيها. من أهم القواعد بالنسبة للمواطنين إلي يحبوا يبنيو على أرض والا يرممو بنية موجودة من قبل نلقاو رخصة البناء. الرخصة هاذي من اختصاصات البلديات، وياخذها المواطن مباشرة من عند رئيس البلدية إلي تغطي ترابيا منطقة البناء. وكيما المواطن لازمو رخصة بناء بش يبني، كيما رئيس البلدية زادة لازم يحترم بعض الإجراءات قبل ما يقرر يعطي والا يرفضه هذه الرخصة، من بينها استشارة اللجان الفنية المختصة والتأكيد على مطابقة القرار لأمثلة التهيئة العمرانية إلي تغطي ترابيا نفس المنطقة. الإجراءات هاذي مجعولة أساسا لضمان التناسق بين البني والسياسة المحلية للتهيئة العمرانية، إلي هي بيدها لازم تتماشى مع الأمثلة الجهوية للتنمية، وهذا الكل في إطار وحدة الدولة.
إذا كان رئيس البلدية رفض مد المواطن/ة برخصة البناء المطلوبة، لازم يكون قرار الرفض معلل ومنشور للعموم على موقع البلدية.
نجيو توا لقرارات الهدم. الهدم عندو علاقة مباشرة برخصة البناء لأن يعتمد عليها (والا على عدم وجودها) وعلى التفاصيل إلي تحطت فيها قبل ما يقرر رئيس البلدية اصدار قرار الهدم أو لا، كيف كيف بعد إستشارة اللجان الفنية المختصة.
القرار هذا زادة لازم يكون معلل ومنشور، خاصة وأن على عكس رخصة البناء، فما سلط أخرى تتدخل في عملية الهدم واللي هي السلطة المركزية المتماثلة في شخص الوالي، واللي هي تمسك سلطة القوة العامة بش تنفذ قرارات الهدم والا ترفض تنفيذها، بناء على رد معلل. هاذاكا علاش نسمعو ساعة ساعة بنزاعات على مستويات مختلفة بخصوص قرارات الهدم، وعادة يكون النزاع حول مسائل تقنية ويحسم فيها القضاء الإداري بما أنها نزاعات بين سلط مختلفة.

(*)رخص البناء و قرارات الهدم

لقد قضت المحكمة الإدارية بأن مباشرة رئيس البلدية لاختصاصه المضمّن بالفصل 84 من مجلّة التهيئة الترابية والتعمير لا يتوقف عند اتّخاذ قرار هدم بشأن البناء المخالف، بل يتعدّاه إلى السهر على تنفيذه بالإستعانة بالقوّة العامة، وإلاّ يكون قد ارتكب خطأ جسيما موجبا للمساءلة وفقا لمقتضيات الفصل 266 من مجلة الجماعات المحلية . فسلطة البلدية مقيّدة بخصوص تنفيذ قرارات الهدم الصادرة عنها، ولا يقتصر اختصاص رئيس البلدية على اتخاذ قرار الهدم بل يتوجب عليه إجبار المخالف على الامتثال لمقتضياته والحرص على تنفيذه وذلك بجميع الوسائل المتاحة قانونا بما في ذلك الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. وبالتالي، يتعيّن على البلدية توفير الوسائل المادية الضرورية لمباشرة أعمال التنفيذ والتنسيق مع المصالح الإدارية الأخرى والتخاطب مع ممثل السلطة المركزية حول صعوبات التنفيذ. فلا يمكن للبلدية التمسّك بأي عذر للتملّص من القيام بما أُوكل إليها بمقتضى القانون، ولا يعفيها من واجب التنفيذ سوى تسوية وضعية المخالف أو وجود ظروف استثنائية أو ثبوت حالة الاستحالة. وعليه، وطالما رفضت البلدية تنفيذ قرار الهدم الصادر عنها، فإنّ ذلك يعدّ تخلّيا من جانبها عن واجباتها في المادّة العمرانية .
نتيجة لذلك، اعتبرت المحكمة أن يعدّ عدم استيفاء الإدارة للإجراءات القانونية وللوسائل المعنوية والمادية التي من شأنها أن تحقّق لقرار الهدم التنفيذ الفعلي تخليّا خطيرا من جانبها عن واجب فرض احترام القانون وتسليما غير مبرّر بعجز السلطة العمومية عن ردع المقاومة غير المشروعة لمقرّراتها ومخالفة صريحة لإرادة المشرع الرامية إلى تمكينها من سلطات هامة في المادّة العمرانية بتخويلها امتيازات التنفيذ الجبري لقراراتها. لذلك، قضت المحكمة بالإذن لوالي بنزرت بتسخير القوة العامة لتنفيذ القرارعدد 2297 الصادر عن رئيس بلدية بنزرت بتاريخ 26 ماي 2017 القاضي بهدم ما تمّ بناؤه وما زاد عن ذلك دون رخصة بالعقار الكائن بنهج عمر الخيام حي بوقطفة البحيرة بنزرت . فقد أقحمت مجلة الجماعات المحلية الوالي بوصفه ممثل السلطة المركزية في عملية التنفيذ وفرضت على رئيس البلدية التخاطب معه حول تنفيذ القرارات باللجوء عند الاقتضاء إلى القوة العامة .

• خصوصية نظام هدم البنايات المتداعية للسقوط
وجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية بيّنت بأن مجلة الجماعات المحليّة لم تفرض على رئيس البلديّة تنصيصات وجوبيّة تتم الإشارة إليها صلب اطلاعات القرارات المتعلقة بهدم البنايات المتداعية للسقوط، بما يحول دون اعتبار السهو عن ذكر محضر اللجنة الفنية بصدر القرار من الإخلالات الجوهريّة التي تعيب شرعيّته.
تمثّل القرارات المتعلقة بهدم البناءات المتداعية للسقوط، حسب المحكمة، صنفا خاصا من قرارات الهدم التي تتخذها الجماعة المحلية والتي تختلف اختلافا جوهريا عن القرارات المتعلقة بهدم البناءات المقامة دون رخصة أو قرارات الترخيص في هدم العقارات لإعادة بنائها، وذلك لما تمثله هذه البناءات من خطورة على الأرواح البشريّة، وما يستوجبه ذلك من سرعة في اتخاذ القرار بمجرّد التحقق فنيا من تداعيها للسقوط وعدم قابليتها للإصلاح وذلك بصرف النظر عن العلاقات التي تربط المستغلين للعقار بمالكيه.
وخلافا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع العمراني، فإنّ الإدارة، غير ملزمة في مجال البناءات المتداعية للسقوط، باستدعاء شاغلي العقار أو سماعهم أو التنبيه عليهم أو عرض الأمر على أنظار اللجنة الفنية لرخص الهدم، إذ يكفي لإصدار قرار الهدم التحقق من عدم قابليّة البناية للصمود وذلك بواسطة اختبار فني مأذون به طبقا للصيغ المنصوص عليها بالفصل 267 من مجلة الجماعات المحليّة.
وبصرف النظر عن مبادرة مالكي العقار بطلب استصدار قرار في هدمه، فإنّ الضمانة الإجرائية الوحيدة المكفولة لمالكي العقار المشكوك في تداعيه للسقوط ولشاغليه هي لجوء الإدارة إلى القضاء لطلب تكليف خبير مختص يتولى معاينة العقار وإعداد تقرير فني حول الحالة الحقيقية للبناية .

  • القضية عدد: 04100202/ بتاريخ: 29 مارس 2019.، الدائرة الابتدائية بالكاف، البوسعيدي / رئيس بلدية عين دراهم.
  • القضية عدد: 09100288 / بتاريخ: 31 ديسمبر 2020، الدائرة الابتدائية بقابس، السنوسي / بلدية قابس.
  • القضية عدد: 03300028/ بتاريخ: 7 جانفي 2020، رئيس الدائرة الابتدائية ببنزرت، أبنار قارة / والي بنزرت.
  • القضية عدد: 09100240 / بتاريخ: 16 جويلية 2020، الدائرة الابتدائية بقابس، شلبي / بلدية كتانة.
  • بطاقة القضية عدد: 09100281 / بتاريخ: 16 جويلية 2020، الدائرة الابتدائية بقابس، ونان / بلدية قابس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *