الكاتب العامّ مكلف تحت سلطة رئيس الجماعة المحلية بتسييرها وتقديم الاستشارات للمجالس والهياكل المنبثقة عنها. يحضر الكاتب العام أشغال المجلس ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت. تضبط أصناف وشروط تسمية الكاتب العام بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
يمكن أن يفوّض رئيس البلديّة للكاتب العامّ حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته في المجالات التالية تنفيذ قرارات رئيس البلدية، اعداد المشروع الأولي لميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفات الصفقات وعقود تفويض المرافق العامة وعقود الشراكة واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف العقود، إعداد اقتراحات التعهد بالنفقة والأذون بالتزود والأذون بالدفع والحجج المثبتة، تسيير الأعوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية، العناية بمختلف السجلات والدفاتر البلدية ومسكها وبالوثائق الإدارية والأرشيف.
وقد تتوسع صلاحيات الكاتب العامّ في حال إيقاف المجلس البلدي حيث يتولّى طيلة فترة الإيقاف تسيير الإدارة البلدية، ويأذن استثنائيا، بناء على تكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار. كما يتمتع بصلاحيات موسعة في صورة رفض المجلس المنحل تسيير الأعمال، الى حين تعيين
لجنة مؤقتة للتسيير، حيث يتعهّد بتسيير مصالح البلدية، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنّفقات التي لا تحتمل التّأخير.
- الفصل89 من الباب الأوّل من الكتاب الأوّل من مجلّة الجماعات المحليّة.
- الفصول 218 و204 و209 و218 و246 و251 و257 و262 و269 و272 من الباب الأوّل من الكتاب الثاني مجلة الجماعات المحلية