Print This Post
الرئيسية / مصطلحات-اللامركزية / لجنة مؤقتة للتسيير

لجنة مؤقتة للتسيير

 

اللجنة المؤقتة للتسيير : يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير بمقتضى أمر حكومي لمدّة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة في الحالات التالية:
حل المجلس المحلي أو انحلاله، الغاء كلّي لنتائج الانتخابات، إحداث جماعة محلية جديدة، اندماج البلديات أو حالات فقدان الأهلية بخصوص أعضاء المجالس الجهوية.
ويكون دورها حصرا تسيير الشؤون الإدارية اليومية للجماعة المحلية الى حين اجراء انتخابات جزئية دون تمكينها من اجراء انتداب لأعوان قارّين. ويتمّ تعيين هذه اللجنة لضمان استمرارية المرفق العمومي والحفاظ على استقلاليته. هذا ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة. ويمارس أعضاء اللّجنة المؤقتة مهامهم مجانا.

  • الفصول 207 و208 و209 من الباب الأوّل من الكتاب الثاني من مجلة الجماعات المحليّة.
  • الفصول 305 و306 و307 من الباب الثاني من الكتاب الثاني من مجلة الجماعات المحلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *