Print This Post
الرئيسية / مصطلحات-اللامركزية / السلطة الترتيبية للجماعات المحلية

السلطة الترتيبية للجماعات المحلية

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط
  • فقه القضاء

السلطة الترتيبية للجماعات المحلية هي السلطة التي تخوّل للجماعات المحليّة اتخاذ قرارات ذات صبغة عامّة داخل مجالها الترابي وفي إطار ممارستها لصلاحياتها.

  • الفصل 134 من الباب السابع لدستور الجمهورية التونسية
  • الفصول 25 و26 من الباب الأول من الكتاب الأول لمجلة الجماعات المحلية

المصطلح الموحد (*) : مفهوم اللامركزية وعلاقتها بالسلطة المركزية
ما هو مفهوم اللامركزية وماهي علاقتها بالسلطة المركزية؟
بش نفهمو الموضوع لازمنا نرجعو للسنوات الأخيرة وخاصة بعد 2011 حتى نفهم كيفاش ظهر المصطلح.
الدستور الجديد كان قائم أساسا على فكرة تغيير نظام الحكم في تونس. من جملة التغييرات الكبرى إلي صارت (إعادة توزيع الصلاحيات، التأكيد على مبادئ جديدة تتماشى مع تطورات المجتمع، إلخ.) من أهم الأشياء إلي الدستور عاود نظر فيها هو توزيع السلط في الدولة. دستور 2014، بعد ما تطرق لمختلف السلط ال”تقليدية” (نحكيو على السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية)، نص في الباب السابع منه على “السلطة المحلية”. وهذا كان تغير يعتبر جذري مقارنة باللي كان موجود في دستور 1959، واللي ما ذكر الجماعات المحلية كان في فصل وحيد، وهو الفصل إلي تبنات على أساسو البلديات في شكلها القديم. وهنا انجمو نعرفو بوضوح المفهوم الشامل لللامركزية، وهو أساسا مسار، يهدف إلى تحقيق سلطة محلية فاعلة على الأرض الواقع بكامل صلاحياتها، انطلاقا من الوضعية القديمة. كي نحكيو على اللامركزية اليوم نحكيو من ناحية على هذا المسار، ومن ناحية أخرى وهاذا الأهم على أسلوب كامل للتنظيم الإداري هدفه تقريب السلطة للمواطنين في كل ما يتعلق بحياتهم اليومية وبحاجياتهم المباشرة، عن طريق مجالس منتخبة إلي هي تمثل الشعب على مستوى الجماعات المحلية.
مسار اللامركزية يتمثل أساسا في وضع استراتيجيات لدعم السلطة المحلية على مراحل مختلفة، بداية من تركيز هياكلها. نحكيو هنا على ثلاثة درجات من التقسيم اللامركزي: البلديات، وهي الأقرب من المواطن، الجهات، إلي ترابيا تغطي مجموعة من البلديات ولكن كل طرف مستقل بذاته، والأقاليم، إلي هي أقطاب من الجهات والبلديات منتخبة بصفة غير مباشرة من طرف ممثلين البلديات والأقاليم، على عكس المجالس الجهوية والبلدية إلي يتم انتخابهم بالإقتراع المباشر في الإنتخابات.
كيما قلنا الفكرة الأساسية وراء الامركزية هي اعتماد سياسة القرب من المواطن في تسيير شؤونه وتأطير حياته اليومية. الهدف من الشيء هذا هو أن المسؤول المباشر على جودة حياة المواطنين والمواطنات في الدولة هي السلطة الأقرب لهم، لضمان نجاعة عملية التسيير وسياسات متطابقة مع الأوضاع المختلفة لسكان البلديات من ناحية، والقطع مع منظومة القرارات المسقطة من طرف السلطة المركزية وممثليها على المستوى الجهوي والمحلي (الوالي مثلا).
كانت أول مرحلة في التمشي هذا إحداث بلديات جديدة بش تكون تونس كاملة مغطية بالتقسيم البلدي وكل مواطن يكون عندو مجلس بلدي يمثلو وساهم في اختياره عن طريق الإنتخابات البلدية، ويحسب كذلك كمسؤول مباشر. الجماعات المحلية في شكلها الجديد جات معها صلاحيات جديدة، سوى كان في الدستور والا في مجلة الجماعات المحلية، إلي انجم نحصروها أساسا في صلاحيات ذاتية (كما الأرصفة والتنوير)، صلاحيات منقولة (إلي تجي في شكل تفويض من اتنقلها السلط المركزية لانجاز مشاريع حكومية كما بناء مستشفى والا مدرسة)، وصلاحيات مشتركة واللي هي تقوم بها البلديات بالتنسيق مع الهياكل التابعة للسلطة المركزية (استراتيجيات لتنمية الإقتصاد المحلي مثلا). صيانة مدارس التعليم الأساسي
بطبيعة الحال هذا الكل ما يعنيش اننا نحبو نخلقو هياكل منفصلة على الدولة. بالعكس السقف متاع اللامركزية هو وحدة الدولة التونسية.
وهنا وين يلزمنا ناخذو مفهوم “اللامحورية” بعين الاعتبار. اللامحوارية كطريقة تسيير للدولة تعني أن السلطة المركزية، المتمثلة أساسا في الوزارات، تكون عندها تمثيليات على مختلف المستويات المحلية (جهوية أو بلدية)، إلي نعرفوهم الكلنا بالولايات، المعتمديات، والعمادات، إلي هي إمتداد مباشر للقرارات إلي تتخذ على المستوى المركزي.
اللامحورية تضمن استمرارية ووحدة الدولة ومرافقة مسار اللامركزية في نفس الوقت. وبهذه الطريقة نلقاو في نفس الرقعة الجغرافية هياكل عمومية تابعة للبلدية مثلا، ومسؤولة على تنفيذ سياسات وقرارات المجالس البلدية وهي تمثل المواطنين في دائرة هاذيكا، ومعها هياكل تمثل السلطة المركزية (الدولة) تكون هي المسؤولة على تنفيذ كل ماهو يتجاوز تراب الجماعة المحلية ويدخل في نطاق سياسة الدولة الموحدة أو كل ما يتعلق بالصلاحيات المشتركة إلي ذكرناها بكري. على سبيل المثال، انجمو نعتبرو مندوبية جهوية للتربية والا المقر الجهوي للSONEDE كتمثيل لامحوري للدولة، لأنها منبثقة على سلطة مركزية موجودة في عاصمة البلاد وما ترجعش بالنظر إلى السلطة المحلية.
بالطبيعة هنا نحكيو على مسار كامل لازم ياخذ وقتو بش يوصل يتطبق على الأرض الواقع، وكي نحكيو على مسار نحكيو زادة على تطورات بالتدرج وهذا ينجم يؤدي إلى صعوبات في التطبيق من الأول لأن مش كل الصلاحيات إلي موجودة في النصوص بش تنجم تتنفذ من طرف البلدية، لعدة أسباب من بينها مرحلة تكوين التجربة على المستوى المحلي ونقل الاعتمادات الضرورية للقيام بالمهام إلي يتم نقلها بالتوازي. هذاكا علاش بش يقعد فما تنسيق دائم بن السلطة المحلية والسلطة التنفيذية اللامحورية، لأن حتى وحدة منهم ما تنجم تخدم بلاش الأخرى. وهذا نشوفوه في أبسط الأحداث إلي تصير بشكل دوري. ناخذو مثلا التصرف في مياه الأمطار والفيضانات. البلدية عموما هي المسؤلية على جودة الطرقات وصيانة مسالك تصريف المياه، بينما الONAS، وهي شركة وطنية وبالتالي تمثيلياتها على المستوى المحلي يدخلو في إطار الامحورية، هي المسؤولة على قنوات التطهير. وسياسة التدخل في حال وقوع فيضانات يتطلب تنسيق بين كل الهياكل المتداخلة. وفي صورة ما تقع اختلافات خاصة حول الاختصاصات، يكون القضاء الإداري أو المالي هو الفيصل، عن طريق تمثيلياته المحلية.
الهدف هو أن في نهاية المسار تكون الجماعات المحلية قادرة على تطبيق استراتيجيات كاملة للتنمية المحلية، علما وأن فما عدة مبادئ ينضمو مشمولات الهياكل المحلية كما مبدأ “التفريع”، إلي يقول أن السلطة الأقرب جغرافيا لمجال الاختصاص والأجدر في تطبيق مختلف القرارات هي المسؤولة المباشرة، وهذا المبدأ بش يخلي كل سلطة بالوقت تستانس بمجال تدخلها عن طريق.

تمت مناقشة هذا المصطلح في الدورة التشاركية الاولى حول معجم مصطلحات اللامركزية التي اقيمت يوم 26 أوت 2021 في نابل.

رابط الورشة

(*) مفهوم اللامركزية وعلاقتها بالسلطة المركزية

هي السلطة التي تخوّل للجماعات المحليّة اتخاذ قرارات ذات صبغة عامّة داخل مجالها الترابي وفي إطار ممارستها لصلاحياتها.
ولقد وضع المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الشهير بتاريخ 17 جانفي 2001 ثلاثة شروط لممارسة السلطة الترتيبية المحلية:
1* ممارسة هذه السلطة في حدود الصلاحيات المقرّرة قانونا.
2* أن لا تكون ممارسة الحقوق والحريات العامة رهين القرارات الترتيبية الصادرة عن الجماعات المحلية.
3* أن تحترم السلطة الترتيبية العامة التي يمارسها الوزير الأول طبقا للفصل 21 من الدستور الفرنسي.
وتجدر الإشارة إلى أن المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية كانت محلّ تنازع بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية، مجسّمة في رئيس الحكومة. فهل تتّخذ هذه الأمثلة بقرارات ترتيبيّة صادرة عن المجالس المنتخبة أم بمقتضى أوامر ترتيبية حكومية؟ فقد اقتضى الفصل 19 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير أن تتمّ المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية بأمر وباقتراح من الوزير المكلف بالتعمير. لكن أحكام هذا الفصل تتعارض مع أحكام الدستور، كما تتعارض صراحة مع أحكام الفصل 114 من مجلة الجماعات المحلية الذي اقتضى أن تعدّ البلديات الأمثلة التي ينصّ عليها التشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.
إزاء تضارب هذه الأحكام اعتبرت المحكمة الإدارية بمناسبة استشارتها من قبل رئيس الحكومة حول مشاريع أوامر حكومية تتعلق بالمصادقة على مراجعة أمثلة تهيئة عمرانية أنه في “ظلّ غياب أحكام انتقالية صلب مجلة الجماعات المحلية في هذا الخصوص، وعملا بقاعدة الأثر الفوري للنصّ الجديد، فإنه يتعيّن استبعاد تطبيق أحكام الفصل 19 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، وتفعيل أحكام الفصل 114 من مجلة الجماعات المحلية الذي اقتضى أن تتمّ المصادقة على مثال التهيئة وبالتالي مراجعته بقرار صادر عن المجلس البلدي ضرورة أن مبدأ التدرج الهرمي للنصوص يقضي بعلوية القانون الأساسي عن القانون العادي”. كما أضافت المحكمة أن الفصل 239 من مجلة الجماعات المحلية نصّ على إعداد المجلس البلدي لأمثلة التخطيط العمراني في إطار الصلاحيات الذاتية الموكولة إليه مع ضرورة احترام القواعد المتعلقة بالتهيئة الترابية وكلّ القواعد الأخرى التي تنصّ عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويؤول ذلك إلى مواصلة تطبيق أحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير فيما يخص إجراءات الإعداد والمراجعة طالما أن تلك الأحكام لا تتعارض مع مجلة الجماعات المحلية، وذلك إلى حين استكمال تنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
وعليه، اعتبرت المحكمة أن الحكومة مدعوّة للعدول عن اتخاذ أوامر حكومية في هذا المجال، ضرورة أن “الآلية القانونية التي بموجبها تتمّ المصادقة على أمثلة التهيئة الترابية وفقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية تتمثّل في قرار صادر عن المجلس البلدي في إطار السلطة الترتيبية الممنوحة له على معنى أحكام القسم الرابع للمجلة المذكورة خاصة الفصلين 25 و26 منها وتخرج بالتالي عن مجال السلطة الترتيبية لرئيس الحكومة، وذلك احتراما لقواعد الإختصاص” .

  • الفصل 134 من الباب السابع لدستور الجمهورية التونسية
  • الفصول 25 و26 من الباب الأول من الكتاب الأول لمجلة الجماعات المحلية

    تمت مناقشة هذا المصطلح في الدورة التشاركية الثانية حول معجم مصطلحات اللامركزية التي اقيمت يوم 24 سبتمبر 2021 في طبرقة


    رابط الورشة

    تمت مناقشة هذا المصطلح في الدورة التشاركية العاشرة حول معجم مصطلحات اللامركزية التي اقيمت يوم 13 ماي 2022 في المهدية

    رابط الورشة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *