Print This Post

ملك خاصّ محلّي

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط
  • فقه القضاء

الملك الخاصّ المحلّي : تُعد ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحلية غير المصنّفة ضمن أملاكها العمومية. هذا وتعتبر أملاك محلية خاصة الأملاك التالية:
• العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي،
• العقارات ذات الاستعمال السكني،
• الأراضي غير المبنية وغير المخصصة لمنشأة عامة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية،
• المنقولات التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي تمّثل مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون صبغة عمومية،
• حصص مساهمتها في تأسيس المنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي،
• الأسواق والمسالخ ومستودعات الحجز،
• الأملاك التي تم إخراجها من دائرة الملك العمومي،
• المقابر،
• العقارات التي تتحول ملكيتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخلاص ديون أو إحالة من قبل الدولة أو غيرها.

  • الفصلان 72 و74 من الباب الثاني من الكتاب الأوّل من مجلة الجماعات المحلية

المصطلح الموحد (*) : أملاك الجماعات المحلية
من أبرز مظاهر استقلالية الجماعات المحليّة هو قدرتها على اكتساب أملاك راجعة ليها بالملكية وتعاونها على القيام بمهامها.
وكيف نحكيو على أملاك جماعات محلية نحكيو فعليا على العقارات و المنقولات الي راجعة ملكيتها للجماعات المحلية والي بالطبيعة تتقسم لـ ملك عمومي محلّي و ملك خاصّ محلّي.
يقول القايل شنوة الفرق بيناتهم؟
الملك العمومي المحلي هو كل العقارات والمنقولات الي تملكها الجماعة المحلية والي يشترط فيها انها تكون مخصصة لاستعمال العموم مباشرة كيما الأنهج والا الجناين العمومية والا الكياسات اذا انحيو منها الطرقات الوطنية والا الأوتوروت… والا الأملاك الي تتخصص لمرفق عامّ وتهيئت للغرض هذا كيما مثلا الأراضي الي تملكها البلديات مثلا والي يكون فيها شبكات متاع السوناد والا الستاغ والا محطات النقل والا روضات بلدية…
غير هذا، فما أملاك يتم الحاقها بالملك العمومي أي انه ملكيتها مش راجعة في الأصل للجماعة المحلية لكن يتمّ الحاقها بيه كيما وقتلي يصير انتزاع أملاك لفائدة الجماعة المحلية بش نعملو منشات عندها منفعة عامة بالطبيعة مقابل غرامة مالية(مثال العقارات الي لازمة بش الجماعة المحلي تعمل مشروع والا المجاورة ليه والي لازم يتم انتراعه بش نحميو محيط المشروع من الزحف العمراني والا العقارات اللازمة لتنفيذ مثال تهيئة مصادق عليه في بلدية معيّنة)،وزادا الهبات والوصايا من العقارات الي تتعطى للجماعا المحلية، والا الأملاك العمومية للدولة الي تحيلها للجماعات المحلية….
ونظرا لأهمية الملك العمومي وضرورة المحافظة عليه باعتباره مخصص أساسا للمنفعة العامّة فانّه القانون حطّ قواعد بش تحميه:
أهمّها انه منجموش نفوّتو فيه أي أنّه أيّ اتفاق صادر على جماعة محلية يتعلّق مثلا ببيع جزء من الملك العمومي والا توظيف حقوق عليه، الاتفاق هذا يكون باطل مالاساس. أكثر من هكّا فانه الملك العمومي المحلي منجموش نكسبوه بالحيازة أي أنه الجماعة المحلية تنجم تسترجع ملكها العمومي الي مشغول بدون وجه حق وعندها حق تاخو تعويض وملكيتها متسقطش بمرور الزمن. هذا من غير ما نحكيو على انه الأملاك هاذي ما تتعقلش.
هذا في خصوص الملك العمومي المحلي! توا بالنسبة للملك الخاص المحلي: هو ببساطة كل الأملاك متاع الجماعات المحلية الي مش مصنفة كملك العمومي المحلي الي فسرناه قبيلة والي تشمل العقارات السكنية والعقارات الي عندها استعمال مهني والا تجاري والا المنقولات الي شريتها والا أنجزتها الجماعة المحليةوالي ميعطيهاش القانون صبغة عمومية… ولعل أكثر الأمثلة المعروفة الي تدخل في خانة الملك الخاص المحلي نلقاو الأسواق والا المسالخ والمقابر وحتى الفوريار….
وعلى عكس الملك العام فانه من حق الجماعة المحلية التفويت فتنجم مثال تكري الملك العمومي الخاص إذا كان محل سكني والا حرفي والا تجاري وعندها في الصورة هاذي حرية تحديد المقابل المالي.. على شرط انه الية التصرف (مهما كان نوعها) وعائداتها ومالها يتداول فيها ويحددها المجلس البلدي و يعلمو بيها امين المال الجهوي.
من جهة أخرى الملك الخاص كيفه كيما الملك العمومي ما نجموش نعملو عليه عقلة
وسواء تعلّق الأمر بملك عمومي والا ملك خاصّ محلّي فانه رئيس الجماعة المحلية مطالب بمسك سجل أملاك ومنقولات الجماعات المحلية كيما تبقى الجماعات المحلية مطالبة بتثمين الأملاك هاذي.
ومن جهة أخرى الدولة تبقى ملتزمة بتعزيز ملك الجماعات المحلية (الخاص والعامّ) عن طريق إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي والخاص للجماعات المحلية وهذا عبر اتفاقيات وبالطبيعة يقعد ديما عندها الحق في انها تنهي الاتفاقية اذا ثبتلها عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية في الملك المحال.

أملاك الجماعات المحلية (*)

لقد حدّدت المحكمة الإدارية مجال اختصاصها في مجال أملاك الجماعات المحلية. بحيث يخرج تصرف الإدارة في ملكها الخاص عن ولاية القاضي الإداري لوروده في شكل أعمال قانونية خاضعة لقواعد القانون الخاص، ولا يختصّ القاضي الإداري بالنظر فيها إلاّ إذا تعلق الأمر بأعمال توخّت فيها الإدارة أساليب القانون العام أو إذا تم تخصيص ذلك الملك لخدمة مرفق عام .
كما نبّهت المحكمة بأنه تختصّ البلدية بتنظيم الأسواق الراجعة لها بالنظر وبطرق التصرّف فيها باعتبارها تدخل في إطار ملكها البلدي المخصص للمصلحة العامة. فلئن يجوز للوالي بوصفه ممثل الحكومة بجهته، تعيين نقطة بيع منظّمة للأضاحي، إلاّ أنّ ذلك لا يؤول بأيّ حال من الأحوال إلى إلغاء أو إنكار اختصاص البلديّة في ضبط أسواقها. وتبعا لذلك، يعدّ إنكار اختصاص المجالس المنتخبة انحرافا على سياسة اللامركزية الإداريّة الترابية وتعدّيا على مبدأ التدبير الحر .

  • القضية عدد: 12100236 / بتاريخ: 21 جانفي 2020، الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد، بوبكري / بلدية المكناسي.
  • القضية عدد: 11200084/ بتاريخ: 6 أوت 2019.، رئيس الدائرة الابتدائية بالقصرين، الهيشري / والي القصرين.
تمت مناقشة هذا المصطلح في الدورة التشاركية السابعة حول معجم مصطلحات اللامركزية التي اقيمت يوم 26 فيفري 2022 في قابس

رابط الورشة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *