Print This Post

نسبة التأطير

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط

نسبة التأطير :
تحتسب نسبة التأطير في الجماعات المحليّة من خلال قسمة مجموع أعوان الصنف (أ)، أي أولئك المنضوين تحت الأصناف الفرعية أ1، أ2، أ3 على المجموع العامّ للأعوان البلديين .
ويشتمل الصنف الفرعي أ1 على الرتب التي لا ينتدب فيها عن طريق المناظرة الخارجية إلا المترشحين المتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها، أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة معادلة لها، أو شهادة الماجستير المتخصص التي لا تقل مدة الدراسة بها عن أربع سداسيات أو شهادة معادلة لها، أو شهادة الدراسات العليا المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة بها عن أربع سداسيات أو الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.
ويشمل الصنف الفرعي (أ2): على الرتب التي لا ينتدب فيها عن طريق المناظرة الخارجية إلا المترشحون الذين تحصلوا على الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة، أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.
كما يشمل الصنف الفرعي (أ3): الرتب التي لا ينتدب فيها عن طريق المناظرة الخارجية إلا المترشحين الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل أو شهادة معادلة أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

  • تعريف الهيئة العليا للمالية المحلية – التقرير السنوي الأوّل للهيئة والعليا للمالية المحلية 2019
  • أمر عدد 2338 لسنة 2003 المتعلّق بتنقيح الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 يتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي اليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *