- التعريف القانوني
- التعريف المبسط
الملك العمومي المحلّي : هي كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة ملكيتها للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو لمرفق عام والتي تمّت تهيئتها تهيئة خاصة للغرض هذا ولا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلّي ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز.
وتعتبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم مباشرة على وجه الخصوص الأملاك التالية:
• الشوارع والأنهج
• الساحات العمومية
• الحدائق العمومية
• الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة طرقات وطنية والطرقات السيارة وجميع الأملاك التي يعتبرها القانون كذلك.
وتعتبر من الأملاك المخصصة لمرفق عام خاصة الأملاك التالية:
• قطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآت العمومية،
• المحطات المخصصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها،
• مراكز الطفولة والشباب ورياض الأطفال البلدية،
• الأملاك التي تنقل لها من قبل الدولة لغاية تخصيصها لمرفق عام.
كما يمكن أن تلحق بالملك العمومي الأملاك التي تم انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض، الأملاك المتأتية من التقسيمات، الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية، المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبل الجماعات المحلية أو التي هي على ملكها في تاريخ صدور هذا القانون، الأملاك العامة للدولة التي تحيلها للجماعة المحلية، الأملاك التي يصنّفها القانون كذلك.
- الفصول 69 و70 و71 من الباب الثاني من الكتاب الأوّل من مجلة الجماعات المحلية
المصطلح الموحد (*) : أملاك الجماعات المحلية
من أبرز مظاهر استقلالية الجماعات المحليّة هو قدرتها على اكتساب أملاك راجعة ليها بالملكية وتعاونها على القيام بمهامها.
وكيف نحكيو على أملاك جماعات محلية نحكيو فعليا على العقارات و المنقولات الي راجعة ملكيتها للجماعات المحلية والي بالطبيعة تتقسم لملك عمومي محلي و
ملك خاصّ محلّي.
يقول القايل شنوة الفرق بيناتهم؟
الملك العمومي المحلي هو كل العقارات والمنقولات الي تملكها الجماعة المحلية والي يشترط فيها انها تكون مخصصة لاستعمال العموم مباشرة كيما الأنهج والا الجناين العمومية والا الكياسات اذا انحيو منها الطرقات الوطنية والا الأوتوروت… والا الأملاك الي تتخصص لمرفق عامّ وتهيئت للغرض هذا كيما مثلا الأراضي الي تملكها البلديات مثلا والي يكون فيها شبكات متاع السوناد والا الستاغ والا محطات النقل والا روضات بلدية…
غير هذا، فما أملاك يتم الحاقها بالملك العمومي أي انه ملكيتها مش راجعة في الأصل للجماعة المحلية لكن يتمّ الحاقها بيه كيما وقتلي يصير انتزاع أملاك لفائدة الجماعة المحلية بش نعملو منشات عندها منفعة عامة بالطبيعة مقابل غرامة مالية(مثال العقارات الي لازمة بش الجماعة المحلي تعمل مشروع والا المجاورة ليه والي لازم يتم انتراعه بش نحميو محيط المشروع من الزحف العمراني والا العقارات اللازمة لتنفيذ مثال تهيئة مصادق عليه في بلدية معيّنة)،وزادا الهبات والوصايا من العقارات الي تتعطى للجماعا المحلية، والا الأملاك العمومية للدولة الي تحيلها للجماعات المحلية….
ونظرا لأهمية الملك العمومي وضرورة المحافظة عليه باعتباره مخصص أساسا للمنفعة العامّة فانّه القانون حطّ قواعد بش تحميه:
أهمّها انه منجموش نفوّتو فيه أي أنّه أيّ اتفاق صادر على جماعة محلية يتعلّق مثلا ببيع جزء من الملك العمومي والا توظيف حقوق عليه، الاتفاق هذا يكون باطل مالاساس. أكثر من هكّا فانه الملك العمومي المحلي منجموش نكسبوه بالحيازة أي أنه الجماعة المحلية تنجم تسترجع ملكها العمومي الي مشغول بدون وجه حق وعندها حق تاخو تعويض وملكيتها متسقطش بمرور الزمن. هذا من غير ما نحكيو على انه الأملاك هاذي ما تتعقلش.
هذا في خصوص الملك العمومي المحلي! توا بالنسبة للملك الخاص المحلي: هو ببساطة كل الأملاك متاع الجماعات المحلية الي مش مصنفة كملك العمومي المحلي الي فسرناه قبيلة والي تشمل العقارات السكنية والعقارات الي عندها استعمال مهني والا تجاري والا المنقولات الي شريتها والا أنجزتها الجماعة المحليةوالي ميعطيهاش القانون صبغة عمومية… ولعل أكثر الأمثلة المعروفة الي تدخل في خانة الملك الخاص المحلي نلقاو الأسواق والا المسالخ والمقابر وحتى الفوريار….
وعلى عكس الملك العام فانه من حق الجماعة المحلية التفويت فتنجم مثال تكري الملك العمومي الخاص إذا كان محل سكني والا حرفي والا تجاري وعندها في الصورة هاذي حرية تحديد المقابل المالي.. على شرط انه الية التصرف (مهما كان نوعها) وعائداتها ومالها يتداول فيها ويحددها المجلس البلدي و يعلمو بيها امين المال الجهوي.
من جهة أخرى الملك الخاص كيفه كيما الملك العمومي ما نجموش نعملو عليه عقلة
وسواء تعلّق الأمر بملك عمومي والا
ملك خاصّ محلّي فانه رئيس الجماعة المحلية مطالب بمسك سجل أملاك ومنقولات الجماعات المحلية كيما تبقى الجماعات المحلية مطالبة بتثمين الأملاك هاذي.
ومن جهة أخرى الدولة تبقى ملتزمة بتعزيز ملك الجماعات المحلية (الخاص والعامّ) عن طريق إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي والخاص للجماعات المحلية وهذا عبر اتفاقيات وبالطبيعة يقعد ديما عندها الحق في انها تنهي الاتفاقية اذا ثبتلها عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية في الملك المحال.
أملاك الجماعات المحلية (*)
- ملك عمومي محلّي
- ملك خاصّ محلّي
رابط الورشة